السنن الكبرى للبيهقي ٧٥٩٧
أحمد بن الحسين البيهقي
٧٥٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفاءُ البَغدَادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ ميناءَ قالونُ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ أنَّ أباه قال: مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ فأَخَذَنا بقَولِ أكثَرِهِم وأَفضلِهِم رأيًا. فذَكَرَ أحكامًا، قال: وكانوا يَقولونَ: لا صَدَقَةَ في تَمرٍ ولا حَبٍّ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُ التَّمرِ أو مَكيلَةُ الحَبِّ خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وكانوا لا يَرَونَ الزَّكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفَواكِهِ إلَّا في العِنَبِ إذا بَلَغَ خَرصُه خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يَرَونَ في كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والتَّمرِ والحَبِّ والعِنَبِ صَدَقَةً، ولَو زادَ مُدًّا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، ولَم يَكونوا يَرَونَ في نَيِّفِ الماشيَةِ صَدَقَةَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ. ⦗١٨٨⦘ ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ أنَّه قال: ما زادَ، يَعنِي على المائَتَينِ فبِالحِسابِ (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر
- حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي
- حدثنا إسماعيل بن أبى أويس صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه
- عيسى بن ميناء قالون مع من قبله
- حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها
النص كما طُبع
٧٥٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفاءُ البَغدَادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ ميناءَ قالونُ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ أنَّ أباه قال: مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ فأَخَذَنا بقَولِ أكثَرِهِم وأَفضلِهِم رأيًا. فذَكَرَ أحكامًا، قال: وكانوا يَقولونَ: لا صَدَقَةَ في تَمرٍ ولا حَبٍّ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُ التَّمرِ أو مَكيلَةُ الحَبِّ خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وكانوا لا يَرَونَ الزَّكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفَواكِهِ إلَّا في العِنَبِ إذا بَلَغَ خَرصُه خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يَرَونَ في كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والتَّمرِ والحَبِّ والعِنَبِ صَدَقَةً، ولَو زادَ مُدًّا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، ولَم يَكونوا يَرَونَ في نَيِّفِ الماشيَةِ صَدَقَةَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ. ⦗١٨٨⦘ ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ أنَّه قال: ما زادَ، يَعنِي على المائَتَينِ فبِالحِسابِ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٥٩٧ الصفحة