الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٧٥٩٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٥٩٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدَةَ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ حَدَّثَنِي النُّفَيلِيُّ أبو جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حَدَّثَنَا أبو إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، وعن الحارِثِ الأعوَرِ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- قال زُهَيرٌ: أحسِبُه عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:

«هاتوا رُبُعَ العُشرِ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَكِن لَيسَ عَلَيكُم شَيءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائتَا دِرهَمٍ، فإِذا كانَت مِائَتَى دِرهَمٍ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، فما زادَ فعَلَى حِسابِ ذَلِكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عاصم بن ضمرة

(٤) . رَواه أبو داودَ في "السنن" عن النُّفَيلِىِّ (١) .

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٦١٠٤(قد عفوت) يشعر بسبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق (عن الخيل والرقيق) أي لم أوجب زكاتها عليكم ولم ألزمكم بها (فهاتوا) مؤذن بالتحقيق يعني الأصل فيما يملكه الإنسان من الأموال أن تزكى فقد عفوت عن الأكثر فهاتوا هذا النزر القليل وذكر الخيل والرقيق ليس للاختصاص بل للاستيعاب كقوله {لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا} (صدقة الرقة) هي ال …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦١٠٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦١٠٤

يظهر هنا ١ من ٣