البيهقي ٧٥٨٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٥٨٧ - أخبرَنا أبو على الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ علىُّ ابنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ يَحيَى بنِ عُمارَةَ ابنِ أبى حَسَنٍ، عن أبيه، عن أبى سعيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ»
قال سُفيانُ: والأوقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا (١) .
الغريب
- وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ(ذود)، فيه
(هـ) فِيهِ «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْدٍ صَدقَةٌ» الذَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ: مَا بَيْنَ الثَّنتين إِلَى التِّسْع. وَقِيلَ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، وَلَا واحدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا كالنَّعَم. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الذَّوْدُ مِنَ الإناثِ دُون الذُّكُور، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَنْ مَلك خَمْسَةً مِنَ الإبلِ وجَبَت عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ذُكُورا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذَّوْدِ في الحديث.