البيهقي ٧٥٥٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٥٥٤ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ (٥) ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عَمرِو بنِ عُبَيدٍ، عن الحَسَنِ قال: لَم يَفرِضْ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا في عَشَرَةِ أشياءَ: الإِبِلِ، والبَقَرِ، والغَنَمِ، والذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والحِنطَةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ. قال ابنُ عُيَينَةَ: أُراه قال: والذُّرَةِ (٦) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٢٣٣وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَفْرِضْ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ ق …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٢٠٣٥عن الزهرى قال: لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين ثم فرض عمر ثمانين ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتى بالرجل الذى قد طلع من الشراب جلده ثمانين وإذا أتى بالرجل قد زل زلة جلده أربعين (ابن راهوية) [كنز العمال ١٣٦٨٥]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٠٣٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٠٣٥