البيهقي ٧٤٩٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٩٨ - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوىُّ إملاءً وَقِراءَةً، حدثنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ حَمدُويَه بنِ سَهلٍ المُطَّوِّعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ حَمّادٍ الآمُلِىُّ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ أبو عبدِ اللهِ الفارِضُ المَروَزِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ ثَورٍ، عن مَعمَرٍ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، وأَيّوبَ، وقَتادَةَ، ويَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن ابنَى جابِرٍ، عن جابِرٍ، كُلُّهُم ذَكَروا عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«لَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ»
الغريب
- وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ(ذود)، فيه
(هـ) فِيهِ «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْدٍ صَدقَةٌ» الذَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ: مَا بَيْنَ الثَّنتين إِلَى التِّسْع. وَقِيلَ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، وَلَا واحدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا كالنَّعَم. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الذَّوْدُ مِنَ الإناثِ دُون الذُّكُور، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَنْ مَلك خَمْسَةً مِنَ الإبلِ وجَبَت عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ذُكُورا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذَّوْدِ في الحديث.
- بالفِتْح(وسق)، فيه
(هـ) فِيهِ «ليْس فِيمَا دُون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» الْوَسْقُ، بالفِتْح: سِتُّون صَاعًا، وَهُوَ ثلاثُمائة وعِشْرون رِطْلا عِنْدَ أهْل الحِجاز، وأربَعمائة وَثَمَانُونَ رِطْلا عنْد أهْل العِراق، عَلَى اخْتِلافِهِم فِي مِقْدار الصَّاع والمُدِّ.