البيهقي ٧٤٩٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٩٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الفامِىُّ، وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ عبدُ اللهِ بنُ عُمر، ويَحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ سالِمٍ، ومالِكٌ، وسُفيانُ الثَّورِىُّ، وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، أنَّ عمرَو بنَ يَحيَى المازِنِىَّ حَدَّثَهُم عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ»
في الكتب
- الجوهري، أبو القاسمت ٣٨١هـ، مسند الموطأ للجوهريمتقدم
٢٥٨أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٩٤٥٧ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة (مالك، والشافعى، والطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى،
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٥٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٥٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٥٨٥٧"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" . "مالك والشافعي حم ق ٤ عن أبي سعيد" ١.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٨٥٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٨٥٧