البيهقي ٧٤٢٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٢٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُقبَةَ مَولَى الزُّبَيرِ، أنَّه سأَلَ القاسِمَ بنَ محمدٍ عن مُكاتَبٍ له قاطَعَه بمالٍ عَظيمٍ هَل عَلَيه فيه زَكاةٌ؟ فقالَ القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَّ أبا بكرٍ الصَّدّيقَ -رضي الله عنه- لَم يَكُنْ يأْخُذُ مِن مالٍ زَكاةً حَتَى يَحولَ عَلَيه الحَولُ. قال القاسِمُ: وكانَ أبو بكرٍ إذا أعطَى النّاسَ أَعطياتِهِم سأَلَ الرَّجُلَ هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت عَلَيكَ فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قال: نَعَم. أخَذَ مِن عَطائِه زَكاةَ مالِه ذَلِكَ، وإِنْ قال: لا. سَلَّمَ إلَيه عَطاءَه ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا (١) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٠٤٧وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٠٤٨وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ، لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْح …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٠٤٩قَالَ الْقَاسِمُ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟» ، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، دَفَعَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " .
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٨٥٠عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول (مالك، والشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٤٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٨٥٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٨٥٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٦٨٤٨عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". " مالك والشافعي ق " وقال الشافعي: أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. " ق ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٨٤٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٦٨٤٨