البيهقي ٧٤٢٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٢٦ - رُوىَ ذَلِكَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه، عن أبى الوَليدِ الفَقيهِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن العُمَرِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ ولا المُكاتَبِ زَكاةٌ. وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ (٢) . ورُوىَ ذَلِكَ في المُكاتَبِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ مَرفوعًا (٣) ، وهو ضَعيفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ. وهو قَولُ مَسروقٍ، وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعَطاءٍ، ومَكحولٍ (٤) . بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضمرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-:
«لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" "ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ" "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ»
ْمَ الإِيمانِ" . فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ" (٢) .
في الفقه
- أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمتقدم
«لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول»
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«وأعطى زكاة ماله طيبة. بها نفسه رافدة!" عليه»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»