الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٤١٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٤١٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سابِقٍ الخَولانِىُّ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ويَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سالِمٍ ومالِكٌ وسُفيانُ الثَورِىُّ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، أنَّ عمرَو بنَ يَحيَى المازِنِىَّ حَدَّثَهُم عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ

«(١) . أخرَجَه البخارىُّ في " " مِن حَديثِ مالكٍ، وأَخرَجَه مسلم مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ (٢) .»

َ (٢) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فدَلَّ قَولُه -صلى الله عليه وسلم- على أنَّ خَمسَ ذَودٍ وخَمسَ أواقٍ وخَمسَةَ أوسُقٍ، إذا كان واحِدٌ مِنها لِحُرٍّ مُسلِمٍ، ففيه الصَّدَقَةُ في المالِ نَفسِه لا في المالِكِ؛ لأنَّ المالِكَ لَو أعوَزَ مِنها لَم يكُنْ عَلَيه صَدَقَةٌ (٣) .

أين هو
البيهقي ٧٤١٢