البيهقي ٧٤٠٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٤٠٤ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ البِسطامِىُّ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ خَلَّادٍ الباهِلِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى أبى، حَدَّثَنِى ثُمامَةُ، أنَّ أنَسًا حَدَّثَه، أنَّ أبا بكرٍ كَتَبَ له: هذه فريضَةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- على المُسلِمينَ. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه:
«ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ»
(١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ (٢) ، قال البخارىُّ في التَّرجَمَةِ: ويُذكَرُ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلُه (٣) .
الغريب
- خلط(خلط)، ومنه حديث الزكاة أيضا
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ أَيْضًا «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّة» الْخَلِيطُ: الْمُخَالِطُ، وَيُرِيدُ بِهِ الشَّرِيكَ الَّذِي يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ شَرِيكِهِ. والتراجُعُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ لأحدِهما مَثلا أَرْبَعُونَ بَقَرَةً وَلِلْآخَرِ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَمَالُهُمَا مُخْتَلِطٌ، فَيَأْخُذُ السَّاعِي عَنِ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَعَنِ الثَلَاثِينَ تَبِيعًا، فَيَرْجِعُ بَاذِلُ الْمُسِنَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا عَلَى شَرِيكِهِ، وباذِل التَّبيع بِأَرْبَعَةِ أسْباعه عَلَى شَرِيكِهِ، لِأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنَ السِّنَّين واجبٌ عَلَى الشُّيُوعِ، كَأَنَّ الْمَالَ مِلْكُ وَاحِدٍ. وَفِي قَوْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ إِذَا ظَلَمَ أَحَدَهُمَا فَأَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى فَرْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يرجِع بِهَا عَلَى شَرِيكه، وَإِنَّمَا يَغْرَمُ لَهُ قِيمَةَ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْوَاجِبِ دُون الزِّي …
- رجع(رجع)، في حديث الزكاة
فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيّة» التَّرَاجُعُ بَيْنَ الخَليطَين: