السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٩٠

أحمد بن الحسين البيهقي

««لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. على بن محمد بن بشران ببغداد
  3. أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار
  4. حدثنا محمد بن الحسين الحنينى
  5. حدثنا محمد بن الصلت ثقة
  6. حدثنا أبو كدينة صدوق
  7. عن عمرة ثقة
  8. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٧٣٩٠ - وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ ⦗٧٦⦘ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّلتِ، حدثنا أبو كُدَينَةَ، عن حارِثَةَ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنهما- قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَيسَ في المالِ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٩٠ الصفحة