الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٣٧٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«"هاتوا رُبُعَ العُشرِ" "وفِى البَقَرِ في كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفِى الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، ولَيسَ على العَوامِلِ شَئٌ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عاصم بن ضمرة

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. الطبرانيت ٣٦٠هـ، الأحاديث الطوال
    متقدم

    ٥٧حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْ …

    الأحاديث الطوال ٥٧الأحاديث الطوال ٥٧

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ٨٠٩٣وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ …

    معرفة السنن والآثار ٨٠٩٣معرفة السنن والآثار ٨٠٩٣

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٥١٣٩قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس فى تسعين ومائة شىء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شىء وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع وفى الأربعين مسنة وليس على العوامل شىء وفى خمس وعشرين من الإبل خمسة …

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥١٣٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥١٣٩

  4. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٥٨٣٧" قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي خمس

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٨٣٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٨٣٧