الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٣٦٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٣٦٩ - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عثمانَ، حدثنا بَقيَّةُ، حَدَّثَنِى المَسعودِىُّ، عن الحَكَمِ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لَمّا بَعَثَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُعاذًا إلَى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعَةً جَذَعًا أو جَذَعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً، فقالوا: فالأوقاصُ؟ قالَ (١) : ما أمَرَنِى فيها بشَئٍ، وسأَسأَلُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا قَدِمتُ عَلَيه. فلَمّا قَدِمَ على رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سأَلَه عن الأوقاصِ فقالَ:

«لَيسَ فيها شَئٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

وقالَ المَسعودِىُّ: والأوقاصُ ما دونَ الثَّلاثينَ وما بَينَ الأربَعينَ إلَى السِّتّينَ، فإِذا كانَت سِتّونَ ففيها تَبيعَتانِ، فإِذا كانَت سَبعونَ ففيها مُسِنَّةٌ وتَبيعٌ، فإِذا كانَت ثَمانونَ ففيها مُسِنَّتانِ، فإِذا كانَت تِسعونَ ففيها ثَلاثُ تَبائعَ. قال بَقيَّةُ: قال المَسعودِىُّ: الأوقاصُ هِىَ بالسّينِ الأوقاسُ، فلا تَجعَلْها بصادٍ (٢) .