السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٥٠
أحمد بن الحسين البيهقي
««لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا على بن محمد بن بشران
- محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد مع من قبله
- حدثنا حارثة ابن محمد
- عن عمرة ثقة
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٧٣٥٠ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى داودَ، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا حارِثَةُ ابنُ محمدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنهما- قالَت: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا زَكاه في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢) . وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ وهُرَيمُ بنُ سُفيانَ وأبو كُدَينَةَ عن حارِثَةَ مَرفوعًا (٣) ورَواه الثَّورِىُّ عن حارِثَةَ مَوقوفًا على عائشَةَ (٤) . وحارِثَةُ لا يُحتَجُّ بخَبَرِه (٥) والاعتِمادُ في ذَلِكَ على الآثارِ ⦗٥٠⦘ الصَّحيحَةِ فيه عن أبى بكرٍ الصِّدّيقِ -رضي الله عنه- وعُثمانَ بنِ عَفّانَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وغَيرِهِم -رضي الله عنهم- (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٥٠ الصفحة