السنن الكبرى للبيهقي ٧٣٥٠

أحمد بن الحسين البيهقي

««لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا على بن محمد بن بشران
  3. محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد مع من قبله
  4. حدثنا حارثة ابن محمد
  5. عن عمرة ثقة
  6. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٧٣٥٠ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى داودَ، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا حارِثَةُ ابنُ محمدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنهما- قالَت: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا زَكاه في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢) . وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ وهُرَيمُ بنُ سُفيانَ وأبو كُدَينَةَ عن حارِثَةَ مَرفوعًا (٣) ورَواه الثَّورِىُّ عن حارِثَةَ مَوقوفًا على عائشَةَ (٤) . وحارِثَةُ لا يُحتَجُّ بخَبَرِه (٥) والاعتِمادُ في ذَلِكَ على الآثارِ ⦗٥٠⦘ الصَّحيحَةِ فيه عن أبى بكرٍ الصِّدّيقِ -رضي الله عنه- وعُثمانَ بنِ عَفّانَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وغَيرِهِم -رضي الله عنهم- (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٧٣٥٠ الصفحة