الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٣٣٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٣٣٦ - حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ مَطَرٍ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ الصّوفِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزة، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ، عن أبى بكرِ ابنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ بكِتابِ فيه الفَرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به مَعَ عمرِو بنِ حَزمٍ، وقُرِئَت على أَهلِ اليَمَنِ، وهَذِه نُسخَتُها: "بسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النّبِيِّ إلَى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، [ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ] (٢) ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ -قَيلِ ذِى رُعَينٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ (١) - أمّا بَعدُ: فقَد رَفَعَ (٢) رسولُكُم وأَعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللَّهِ وما كَتَبَ اللَّهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكانَ سَيْحًا أو كان بَعلًا (٣) ففيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، [وما سُقِىَ بالرِّشاءِ والدّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ] (٤) ، وفِى كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ سائمَةٍ شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإِذا زادَت واحِدَة على أربَع وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ، فإِن لَم توجَدِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإِن زادَت على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدَةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وأَربَعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً على خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ إلَى أن تَبلُغَ سِتّينَ، فإِن زادَت على سِتّينِ واحِدَةً ففيها جَذَعَةٌ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى أن تَبلُغَ تِسعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً [على التسعينَ] (٥) ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فما زادَ على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفِى كُلِّ ثَلاثينَ باقورَةً (٦) تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفِى كُل أربَعينَ باقورَةً بَقَرَةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ شاةً سائمَة شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَة، فإن زادَت على عِشرينَ ومِائَة واحِدَةً ففيها شاتانِ إلَى أن تَبلُع مِائتينِ، فإِن زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثٌ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِائَة، فإِن زادَت ففِى كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا عَجفاءُ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وفِى كلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففِى كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَئٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وأهلِ بَيتهِ، إنَّما هِىَ الزَّكاة تُزَكَّى بها أنفُسُهُم ولفُقَراءِ المُؤمنينَ (١) ، وفِى سَبيلِ اللَّهِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزرَعَةٍ ولا عُمّالِها شَيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشر، وإنَّه ليسَ في عبدِ مُسلِمٍ ولا في فرَسِه شيءٌ

«. قال يَحيَى: أَفْضل. ثُمَّ قال: كان في الكِتابِ: " ". وكانَ في الكِتابِ:»

ِندَ اللَّهِ يَومَ القيامَةِ إشراكٌ باللَّهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللَّهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمىُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٌ، ولا عَتاقَ حَتَّى يبتاعَ، ولا يُصَليَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ ليسَ على مَنكِبِه شئٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثَوب واحِدٍ لَيسَ بَينَ فرجِه وبَينَ السَّماءِ شئٌ، ولا يُصلّيَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ وشِقُّه بادِى، ولا يُصَلّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصٌ شَعَرَه ". وكانَ في الكِتابِ: " إنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا (٢) عن بيِّنَة فإِنَّه قَوَدٌ إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وفِى الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ (٣) ، وفِى البَيضَتَينِ الدّيَة، وفِى الذَّكَرِ الدّيَةُ، وفِى الصُّلبِ الدّيَةُ، وفِى العَينَينِ الدّيَةُ، وفِى الرِّجلِ الواحِدَةِ نِصفُ الدّيَةِ، وفِى المأمومَةِ (١) ثُلُثُ الدّيَةِ، وفِى الجائفَةِ (٢) ثُلُثُ الدّيَةِ، وفِى المُنَقِّلَةِ (٣) خَمسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وفِى كُل إصبَع مِنَ الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِى المُوضِحَةِ (٤) خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعَلَى أهلِ الذَهَبِ ألفُ دينارٍ " (٥) .