الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٣٢٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٣٢٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ قال: أخَذتُ هَذا الكِتابَ مِن ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسِ بنِ مالكٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- على المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ عَر وجَلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقه فلا يُعطِه: "فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِن لَم تَكُنِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلَى سِتّينَ، فإذا بَلَغَت واحِدَةً وسِتينَ ففيها جَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى تِسعينَ، فإِذا بَلَغَت واحِدَةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِى كُل خَمسينَ حِقَّةٌ، فإِذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ وفَرائضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا ابنَةُ لَبونٍ فإنها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ ابنَةِ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه ابنَةُ لَبونٍ وعِندَه ابنَةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقتهُ ابنَةَ مَخاضٍ ولَيسَ عِندَه إلّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإِنَّه يُقبَلُ مِنه ولَيسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لَم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ عليه فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى صَدَقَةِ الغَنَمِ في سائمَتِها إذا كانَت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت ففيها شاتانِ إلَى مِائتَينِ، [فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ] (١) ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففِى كُلِّ مِائَة شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدَةً فلَيسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإِذا لَم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِائَةُ دِرهَمٍ فلَيسَ فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٢) . ورَواه النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ قال: أخَذنا هَذا الكِتابَ مِن ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بن أنَسٍ يُحَدِّثُه عن أنَسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (٣) . أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: حَديثُ أنَسٍ حَديثٌ ثابِتٌ مِن جِهَةِ حَمّادِ بنِ سلَمةَ وغَيرِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وبِه نأخُذُ (٤) . وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ لِحَديثِ حَمّادِ بنِ سلَمةَ وما قَبلَه: إسنادٌ صَحيحٌ، وكُلُّهُم ثِقاتٌ (٥) .