البيهقي ٧٣١٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٣١٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُل ما (٣) أُدّيَتْ زَكاتُه وإِن كان تَحتَ سَبعِ أرَضينَ فلَيسَ بكَنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان ظاهِرًا على وجهِ الأرضِ (٤) . هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ (٥) ، وجَماعَةٌ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (٦) . وقَد رَواه سوَيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ ولَيس بالقَوِيِّ (١) عن عُبَيدِ (٢) اللَّهِ بنِ عُمَرَ مَرفوعًا إلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٩٧٣٣كُلُّ مَالٍ أَدِّي زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُوناً تَحْتَ الأَرْضِ وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وإِنْ كَانَ ظَاهِراً
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٩٧٣٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٩٧٣٣
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٦٣٤١(كل مال أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا) على وجه الأرض فالكنز في عرف الشرع ما لم تؤد زكاته كيفما كان وفي لسان العرب المال المجتمع المخزون فوق الأرض وتحتها قال ابن الأثير: فهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل. وقال ابن عبد البر: والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي ولا أع …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦٣٤١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦٣٤١
يظهر هنا ٢ من ٥