الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٧١٨٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧١٨٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا أيّوبُ، عن محمدٍ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: أخَذَ عَلَينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ البَيعَةِ أن لا نَنوحَ، فما وفَت مِنّا امرأَةٌ إلَّا خَمسُ نِسوَةٍ؛ أُمُّ سُلَيمٍ وأُمُّ العَلاءِ وابنَةُ أبى سَبرَةَ امرأَةُ مُعاذٍ. أو: ابنَةُ (١) أبى سَبرَةَ وامرأَةُ مُعاذٍ (٢) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحَجَبِىِّ عن حَمّادٍ وقالَ في الحديث: وامرأَتانِ أو امرأَةٍ أُخرَى. ورَواه مسلمٌ عن أبى الرَّبيعِ (٣) . ولَيسَ في رِوايَةِ محمدِ بنِ سيرينَ أيضًا ما في رِوايَةِ عاصِمٍ عن حَفصَةَ مِنَ الاستِثناءِ.

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «عن أم عطية قالت: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز