البيهقي ٧٠٦٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٠٦٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا وهبُ بنُ جَريرٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن الهَجَرِىِّ يَعنِى إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى أوفَى قال: ماتَتِ ابنَةٌ له فخَرَجَ في جِنازَتِها على بَغلَةٍ خَلفَ الجِنازَةِ، فجَعَلَ النِّساءُ يَرثينَ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ أبى أوفَى: لا تَرثينَ فإِنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن المَراثي، ولَكِن لِتُفِضْ إحداكُنَّ مِن عبَرَتِها ما شاءَت - قال: ثُمَّ صَلَّى عَلَيها وكَبَّرَ أربَعًا، فقامَ بَعدَ التَّكبيرَةِ الرّابِعَةِ كَقَدرِ (١) ما بَينَ التَّكبيرَتَينِ يَستَغفِرُ لَها ويَدعو، ثُمَّ قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصنَعُ هَكَذا (٢) .ميزان الطرق
٢٥٪أضعف رجل: إبراهيم بن مسلم ٢٥٪
أين هو
البيهقي ٧٠٦٢
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«شعبة، عن الهجري -يعني: إبراهيم- عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: ماتت ابنة له، فخرج في جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين، فقال عبد اللَّه بن أبي أوفى: لا ترثين؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت. قال: ثم صلى عليها»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث