الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٦٧٧١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٦٧٧١ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: المَيِّتُ يُقَمَّصُ ويُؤَزَّرُ ويُلَفُّ بالثَّوبِ الثّالِثِ، فإِن لَم يَكُنْ إلّا ثَوبٌ واحِدٌ كُفِّنَ فيهِ (٣) . وهَذا مَوقوفٌ. ورُوّينا عن نافِعٍ أنَّ ابنًا لِعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ماتَ، فكَفَّنَه ابنُ عُمَرَ فى خَمسَةِ أثوابٍ؛ عِمامَةٌ وقَميصٌ وثُلاثُ لَفائفَ (٤) . بابُ استِحبابِ البَياضِ فى الكَفَنِ قَد مَضى فى هَذا البابِ حَديثُ عائشةَ -رضي الله عنها- (٥) .

في الفقه

  1. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه»

    المبين فى ادلة المرشد المعين