السنن الكبرى للبيهقي ٦٧٣٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«"مَن ولِىَ غَسلَ مَيِّتٍ فأَدَّى فيه الأمانَةَ- يَعنِى يَستُرُ ما يَكونُ عِندَ ذَلِكَ- كان مِن ذُنوبِه كَيَومِ ولَدَته أُمُّه" "ليَليه (١) أقرَبُكُم مِنه إن كان يَعلَمُ، فإِن كان لا يَعلَمُ فرَجُلٌ مِمَّن تَدرونَ أنَّ عِندَه ورَعًا وأَمانَةً"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد ابن أبي عثمان
النص كما طُبع

٦٧٣٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ ⦗٢٢٧⦘ ابنِ أبي عثمانَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ أنَّ إبراهيمَ بنَ الحَجّاجِ حَدَّثَهُم قال: حدثنا سَلَّامُ بنُ أبي مُطيعٍ، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن ولِىَ غَسلَ مَيِّتٍ فأَدَّى فيه الأمانَةَ- يَعنِى يَستُرُ ما يَكونُ عِندَ ذَلِكَ- كان مِن ذُنوبِه كَيَومِ ولَدَته أُمُّه" . قالَت: وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ليَليه (١) أقرَبُكُم مِنه إن كان يَعلَمُ، فإِن كان لا يَعلَمُ فرَجُلٌ مِمَّن تَدرونَ أنَّ عِندَه ورَعًا وأَمانَةً" (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٦٧٣٧ الصفحة