الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٦٧٠٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٦٧٠٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن محمدٍ وحَفصةَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: توُفّيَت إحدَى بَناتِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«اغسِلْنَها ثَلاثًا أو خَمسًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأَيتُنَّه بماءٍ وسِدرٍ، واجعَلْنَ في الآخِرَةِ كافورًا أو شَيئًا مِن كافِورٍ، فإِذا فرَغتُنَّ فآذِنَّنِى" "أشعِرْنَها إيّاه" "ثَلاثًا أو خَمسًا أو سَبعًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأيتنَّ ذلك»

ّوبُ عن حَفصَةَ عن أُمِّ عَطيَّةَ: "ثَلاثًا أو خَمسًا أو سَبعًا أو أكثَرَ مِن ذَلِكَ إن رأيتنَّ ذلك" . قالَت: وجَعَلنا رأسَها ثَلاثَةَ قُرونٍ (٤) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن حَمّادٍ، ورَواه البخارىُّ عن حامِدِ بنِ عُمَرَ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (٥) .

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن أم سليم: «حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم» وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «غسل الميت كالغسل من الجنابة» ، وقال مالك بن أنس: «ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر» ، وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا: يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بم»

    جامع الترمذي ٩٩٠