الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٦٥٨٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٦٥٨٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبى ذَئبٍ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةٌ لأخيه مِن عِرضِه أو مالِه فليُؤَدِّها (٢) إلَيه قَبلَ أن يأتى يَومُ القيامَةِ، لا يُقبَلُ فيه دينارٌ ولا دِرهَمٌ، إن كان له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنه وأُعطِىَ صاحِبَه، وإن لَم يَكُنْ له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه" "فليتَحَلَّلْه مِنه اليَومَ قَبلَ ألَّا يَكونَ دينارٌ ولا دِرهَمٌ»

بى ذِئبٍ بمَعناه، إلَّا أنَّه قال: "فليتَحَلَّلْه مِنه اليَومَ قَبلَ ألَّا يَكونَ دينارٌ ولا دِرهَمٌ" (٤) .

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه (١) أو ماله، فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم " إن كان له عمل صالح أخذ منه، وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز