الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٦١١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٦١١ - وأَخبرَنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا مالِكٌ. وأَخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: قُبلَةُ الرَّجُلِ امرأتَه وجَسُّها بيَدِه مِنَ المُلامَسَةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعَلَيه الوُضوءُ. لَفظُ حَديثِ الشافعيِّ، وفِي رِوايَةِ ابن بُكَيرٍ: فقَد وجَبَ عليه الوُضوءُ (١) . فهَذا قَولُ عمرَ وعَبدِ اللَّه بنِ مَسعودٍ وعَبدِ اللَّه بنِ عمرَ، وخالَفَهم ابنُ عبَّاسٍ فحَمَلَ المُلامَسَةَ المَذكورَةَ في الكِتابِ على الجِماعِ، ولَم يَرَ في القُبلَةِ وُضوءًا.

في الفقه

  1. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

  2. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 4ET الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء»

    المبين فى ادلة المرشد المعين

  3. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «قبلة الرجل آمرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل آمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر