السنن الكبرى للبيهقي ٥٦٩٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"الجُمُعَةُ واجِبَةٌ، إلا على امرأةٍ (٣) أو صَبِىٍّ أو مَمْلُوكٍ أو مُسافِرٍ" "إنَّ الجُمُعَةَ واجِبَةٌ، إلا على صَبِىٍّ أو مَملوكٍ أو مُسافِرٍ"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
- حدثنا على بن الحسن بن بيان
- حدثنا سعيد بن سليمان ثقة حافظ
- حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه ؛ لصغره
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٦٩٩ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ بَيانٍ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا محمدُ بنُ طَلحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ (ح) وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ يَعنِى النَّيسابورِىَّ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا محمدٌ يَعنِى ابنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ، حَدَّثَنِى إسماعيلُ بنُ أبانٍ، حدثنا محمدُ بنُ طَلحَةَ، عن الحَكَمِ أبى عمرٍو، عن ضِرارِ بنِ عمرٍو، عن أبي عبدِ اللَّهِ الشَّامِىِّ، عن تَميمٍ الدّارِىِّ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجُمُعَةُ واجِبَةٌ، إلا على امرأةٍ (٣) أو صَبِىٍّ أو مَمْلُوكٍ أو مُسافِرٍ" (٤) . وفِي رِوايَةِ ابنِ عبدانَ: "إنَّ الجُمُعَةَ واجِبَةٌ، إلا على صَبِىٍّ أو مَملوكٍ أو مُسافِرٍ" .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٥٦٩٩ الصفحة