السنن الكبرى للبيهقي ٥٦٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«"إذا وجَدَ ذلكَ أحَدُكُم فليغسِل فرجَه ويَتَوَضأْ وُضوءَه لِلصَّلاةِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي مع من قبله
  3. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. حدثنا محمد بن عبد الله ثقة
  5. حدثنا ابن وهب ثقة حافظ، عابد
النص كما طُبع

٥٦٧ - أخبرنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي، قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا ابنُ وهبٍ. قال: وحَدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابن وهبٍ: أخبرَكَ مالِكُ بنُ أنَسٍ، أن أبا النَّضرِ حدَّثه، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن المِقدادِ بنِ الأسوَدِ، أن عليَّ بن أبي طالِبٍ أمَرَه أن يَسأَلَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أحَدِنا إذا خَرَجَ مِنه المَذيُ ماذا عليه في ذَلِكَ؟ فإِنَّ عِندِى ابنَتَه وأَنا أستَحيى أن أسأَلَه. فقالَ المقدادُ: فسألتُه فقالَ: "إذا وجَدَ ذلكَ أحَدُكُم فليغسِل فرجَه ويَتَوَضأْ وُضوءَه لِلصَّلاةِ" (٣) . هَكَذا رواه أبو النَّضرِ سليمانَ. وَرواه بُكَيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ عن سليمان عن ابن عباسٍ مَوصولًا:

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته