السنن الكبرى للبيهقي ٥٦٧
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا وجَدَ ذلكَ أحَدُكُم فليغسِل فرجَه ويَتَوَضأْ وُضوءَه لِلصَّلاةِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا محمد بن عبد الله ثقة
- حدثنا ابن وهب ثقة حافظ، عابد
النص كما طُبع
٥٦٧ - أخبرنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي، قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا ابنُ وهبٍ. قال: وحَدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابن وهبٍ: أخبرَكَ مالِكُ بنُ أنَسٍ، أن أبا النَّضرِ حدَّثه، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن المِقدادِ بنِ الأسوَدِ، أن عليَّ بن أبي طالِبٍ أمَرَه أن يَسأَلَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أحَدِنا إذا خَرَجَ مِنه المَذيُ ماذا عليه في ذَلِكَ؟ فإِنَّ عِندِى ابنَتَه وأَنا أستَحيى أن أسأَلَه. فقالَ المقدادُ: فسألتُه فقالَ: "إذا وجَدَ ذلكَ أحَدُكُم فليغسِل فرجَه ويَتَوَضأْ وُضوءَه لِلصَّلاةِ" (٣) . هَكَذا رواه أبو النَّضرِ سليمانَ. وَرواه بُكَيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ عن سليمان عن ابن عباسٍ مَوصولًا:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٥٦٧ الصفحة