البيهقي ٥٦٤٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٥٦٤٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخَطْمِىُّ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، أنَّه سَمِعَ رَجُلًا مِن بَنِى وائلٍ يقولُ: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
«تجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسلِمٍ إلا امرأةٍ أو صَبِىٍّ أو مَملوكٍ»
(١) . بابُ وُجوبِ الجُمُعَةِ على مَن كان خارِجَ المِصرِ في مَوضِعٍ يَبلُغُه النِّداءُ
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٥٢٢٦تَجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَاّ امْرَأةً أوْ صَبِياً أوْ مَمْلُوكاً
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٢٢٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٢٢٦
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٣٢٣٩(تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا) بين ذلك أن وجوب الجمعة يختص بالذكور فخرج به المرأة ومثلها الخنثى فلا تلزمهما والبالغين فخرج بذلك الصبي الأحرار فخرج القن وكذا المبعض ويشترط مع ذلك الإقامة فلا تلزم المسافر لكن تستحب له وللعبد والصبي
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٢٣٩فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٢٣٩
يظهر هنا ٢ من ٦