البيهقي ٥٤١٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٥٤١٥ - والثّانِى: ما أخبرَنا أبو زَكَريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجّادُ ببَغدادَ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ الزَّبْرِقانِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أصبَغُ بنُ زيدٍ، حدثنا مَنصورٌ، عن ثَورِ بنِ يَزيدَ، عن يَزيدَ بنِ شُرَيحٍ، عن أبي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ - أو لاِمرِئٍ - أن يُصَلِّىَ وهو حاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مُسلِمٍ أن يَؤُمَّ قَومًا إلا بإذنِهِم، ولا يَخُصَّ نَفسَه بدَعوَةٍ دونَهُم، فإن فعَلَ فقَد خانَهُم، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مسلمٍ أن يَنظُرَ في قَعرِ بَيتٍ، فإن نَظَرَ فقَد دَمَرَ»
أو قال: "فقَد دَخَلَ" (١) . وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ثَورٍ، وقَولُه: "دَمَرَ" . يَعنِى دَخَلَ بغَيرِ إذنِهِم.
التخريج
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٤٤٧٦لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وهو حقن
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٤٤٧٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٤٤٧٦
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
٥٥ - ٣٥٧٥٥ - ٣٥٧ حدثنا علي بن حجر. أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " .
ضعيف«ضعيف - ضعيف أبي داود ١١ و ١٢ (عندنا برقم ١٥ / ٩٠ و ١٦ / ٩١»