الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٥٢٩٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٥٢٩٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً وأبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا مالكُ بنُ مِغوَلٍ، عن عَونِ بنِ أبي جُحَيفَةَ، عن أبيه قال: دُفِعتُ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالأبطَحِ وهو في قُبَّةٍ، فخَرَجَ بلالٌ فأَذَّنَ، ثُمَّ دَخَلَ وخَرَجَ مَعَه إداوَةٌ أو قِربَةٌ. قال: فلَمّا رأَى النّاسُ وَضُوءَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَبادَروه، ثُمَّ دَخَلَ فخَرَجَ مَعَه عَنَزَةٌ فأَقامَ الصَّلاةَ، فصَلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ إلَى عَنَزَةٍ يَمُرُّ مِن ورائِها المَرأَةُ والحِمارُ (٥) . أخرَجَه البخاريُّ [ومُسلِمٌ] (٦) في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكِ بنِ مِغوَلٍ (١) . أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم تُفسِدِ المَرأَةُ على المُصَلِّى أن تَكونَ بَينَ يَدَيه فهِىَ إذا كانَت عن يَمينِه أو عن يَسارِه أحرَى ألا تُفسِدَ عَلَيهِ (٢) .