الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٤٨٣٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٤٨٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ، حدثنا قُرَيشُ بنُ حَيّانَ العِجلِيُّ، حدثنا بكرُ بنُ وائلٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيثِيِّ، عن أبي أيّوبَ الأنصارِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوِترُ حَقٌّ على كُلِّ مُسلِمٍ، فمَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بخَمسٍ فليَفعَلْ، ومَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بثَلاثٍ فليَفعَلْ، ومَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بواحِدَةٍ فليَفعَلْ " (١) .

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر