الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٣٨٨٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٣٨٨٢ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا القَعنَبِىُّ، عن مالكٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:

«إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا، فليُصَلِّ رَكعَةً وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإِن كانَتِ الرَّكعَةُ التى صَلَّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإِن كانَت رابِعَةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عطاء بن يسار

(١) . وقَد رُوّيناه مِن حَديثِ سليمانَ بنِ بلالٍ وهِشامِ بنِ سَعدٍ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبى سعيدٍ مَوصولًا (٢) . وقَد رُوِى مِن حَديثِ مالكٍ أيضًا مَوصولًا:

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٨٣مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي رَكْعَةً وَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَ …

    الاستذكار ١٨٣الاستذكار ١٨٣

  2. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٦٣٤إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أمْ أرْبعاً؟ فَليطرح الشَّكَّ ولْيَبْنِ على مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ فإِنْ كانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإِنْ كانَ صَلَّى إِتْماماً لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيماً لِلشَّيْطانِ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٣٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٣٤

يظهر هنا ٢ من ٥