البيهقي ٣٢٧٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٣٢٧٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عمرَ، حدَّثَنا محمدُ ابنُ مَخلَدٍ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ زاجٌ، حدَّثَنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، أخبرَنا أبو حَمزَةَ الصَّيرَفِىُّ وهو سَوَّارُ بنُ داودَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
«مُروا صِبيانَكُم بالصَّلاةِ لِسَبعٍ، واضرِبوهُم عَلَيها لِعَشْرٍ، وفَرِّقوا بَينَهُم فى المَضاجِعِ، وإِذا زَوَّجَ أحَدُكُم عَبدَه أمَتَه أو أجيرَه فلا تَنظُرِ الأَمَةُ إلى شَئٍ مِن عَورَتِه؛ فإِنَّ ما تَحتَ السُّرَّةِ إلى رُكبَتِه مِنَ العَورَةِ»
(٢) . وقَد قيلَ عن سَوّارٍ عن محمدِ بنِ جُحادَةَ عن عمرٍو، ولَيسَ بشَئٍ:
الشروح
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٨١٧٤(مروا) وجوبا (أولادكم) وفي رواية أبناءكم قال الطيبي: مروا أصله أمروا حذفت همزته تخفيفا فلما حذفت فاء الفعل لم يحتج إلى همزة الوصل لتحريك الميم (بالصلاة) المكتوبة (وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين) يعني إذا بلغ أولادكم سبعا فأمروهم بأداء الصلاة ليعتادوها ويأنسوا بها فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم على تركها …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨١٧٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨١٧٤
يظهر هنا ١ من ٢