الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٣٢٥١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٣٢٥١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثَنا اللَّيثُ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن اشتِمالِ الصَّمّاءِ، والاحتِباءِ فى ثَوبٍ واحِدٍ، وأَن يَرفَعَ الرَّجُلُ إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى وهو مُستَلقٍ على ظَهرِهِ (٥) . رواه مسلم فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ (٦) . ويُشبِهُ أن يَكونَ النَّهىُ عن أن يَرفَعَ الرَّجل إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى (١) مُستَلقيًا مِن أجلِ انكِشافِ العَورَةِ، لأنَّ المُستَلقِىَ إذا رَفَعَ إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى مَعَ ضيقِ الإِزارِ لم يَسلَمْ مِن أن يَنكَشِفَ شَئٌ مِن فخِذَيه، والفَخِذُ عَورَةٌ، فأَمَّا إذا كان الإِزارُ سابِغًا أو كان لابِسُه عن التَّكَشُّفِ مُتَوَقّيًا فلا بأسَ به. قالَه أبو سليمانَ الخَطّابِىُّ فيما بَلَغَنِى عَنه (٢) .