البيهقي ٣٢٥٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٣٢٥٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدَّثَنا قتيبَةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يأْكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِه، أو يَمشِىَ فى نَعلٍ واحِدَةٍ، وأَن يَشتَمِلَ الصَّمّاءَ، وأَن يَحتَبِىَ فى ثَوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فرجِهِ (٣) . رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ (٤) . واشتِمالُ الصَّمّاءِ عندَ الفُقَهاءِ أن يَشتَمِلَ بثَوبٍ واحِدٍ لَيسَ عليه غَيرُه، ثم يَرفَعَه مِن أحَدِ جانِبَيه فيَضعَه على مَنكِبَيه، فيَبدوَ مِنه فرجُه.في الكتب
- الجوهري، أبو القاسمت ٣٨١هـ، مسند الموطأ للجوهريمتقدم
٢٤٢وَبِهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بَثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» .
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٤٤٤٥قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ⦗٢٦١⦘ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثْنَا مُحَمَّ …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٤٤٤٦زَادُوا: «وَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ»
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٦٤١٥"نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه شيء منه" . "ن عن جابر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٦٤١٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٦٤١٥