البيهقي ٣٢٤٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٣٢٤٥ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدَّثَنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدَّثَنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قالَ: سَمِعتُ مُسلمَ البَطينَ يُحَدِّثُ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كانَتِ المَرأَةُ تَطوفُ بالبَيتِ فى الجاهِليَّةِ وهِىَ عُريانَة، وعَلَى فرجِها خِرقَةٌ وهِىَ تَقولُ: اليَومَ يَبدو بَعضُه أو كُلُّه ... فما بَدا مِنه فلا أُحِلُّه فنَزَلَت هَذِه الآيَةُ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: ٣٢] الآيةَ (١) . رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ نافِعٍ وابنِ بَشّارٍ عن غُندَرٍ عن شُعبَةَ (٢) . قالَ الشافعىُّ: وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
«لا يُصَلِّى أحَدُكُم فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقِه منه شَئٌ»
فدَلَّ أن لَيسَ لأَحَدٍ أن يُصلِّىَ إلا لابِسًا إذا قَدَرَ على ما يَلبَسُ (٣) .
في الكتب
- الطبرانيت ٣٦٠هـ، مسند الشاميينمتقدم
٣٣٢١وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٢٠٩وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (١) .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٢٠٩بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٢٠٩
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٨٨٤لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء (أحمد، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٨٨٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٨٨٤