الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢٨٦٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٨٦٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إِسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، حدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، حدَّثَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ وعَبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِىٍّ قالا: حدَّثَنا شُعبَةُ قالَ: سَمِعتُ مُسلِمًا أبا النَّضرِ قال: سَمِعتُ حَمَلَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ قال: سَمِعتُ عمرَ بنَ الخَطّابِ يقولُ: لا تَجوزُ صَلاةٌ إِلا بتَشَهُّدٍ (٤) . ورُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ: لا صَلاةَ إِلا بتَشَهُّدٍ (٥) . فالَّذِى رُوِى عن عاصمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىٍّ مِن قَولِه: إذا جَلَسَ مِقدارَ التَّشَهُّدِ، ثم أَحدَثَ فقَد تَمَّت صلاتُه (٦) . لا يَصِحُّ. وعاصمُ بنُ ضَمْرَةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (١) . وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرِ ابنُ إِسحاقَ الفَقيهُ قال: قالَ: أبو عبدِ اللَّهِ يَعنِى محمدَ بنَ نَصرٍ، حدَّثَنى علىُّ بنُ سعيدٍ قال: سألتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ عَمَّن تَرَكَ التَّشَهُدَ فقال: يُعيدُ. قُلتُ: فحَديثُ علىٍّ: مَن قَعَدَ مِقدارَ التَّشَهُّد. فقالَ: لا يَصِحُّ.