البيهقي ٢١٧٧٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢١٧٧٤ - وبِإِسنادِه: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيج قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: رَجُلٌ توُفَىَ وتَرَكَ ابنَينِ له، وتَرَكَ مُكَاتَبًا، فصارَ المُكاتَبُ لأحَدِهِما، ثُمَّ قَضَى كِتابَتَه لِلَّذِى (٢) صارَ له فى الميراثِ، ثُمَّ ماتَ المُكاتَبُ، مَن يَرِثُهُ؟ قال: يَرِثانِه جَميعًا. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال عَطاءٌ: رَجَعَ ولاؤُه إلَى الَّذِى كاتَبَه. فرَدَدتُها عَلَيه، فقالَ ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ (٣) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وبِقولِ عَطاءٍ وعمرِو بنِ دينارٍ نَقولُ فى المُكاتَبِ يُكاتِبُه الرَّجُلُ ثُمَّ يَموتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى المُكاتَبُ فيَعتِقُ بالكِتابَةِ؛ أنَّ ولاءَه لِلَّذِى عَقَدَ كِتابَتَه (٤) . قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: ولَم يَقُلْ بقَولِه فى قِسمَةِ المُكاتَبِ، قال: مِن قِبَلِ أنَّ القَسمَ بَيعٌ، وبَيعُ المُكاتَبِ لا يَجوزُ (٤) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٢٠٧٧٧وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَ …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٢٠٧٧٨وَقَالَ عَطَاءٌ: «رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ» ، فَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٢٠٧٧٩قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ: إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. وَلَا يَقُولُ عَطَاءٌ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسَمَ بَيْع …