الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢١٦٥٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٦٥٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: إن كاتبتَ عبدًا لَكَ ولَه بَنونَ يَومَئذٍ فكاتَبَكَ على نَفسِه وعَلَيهِم، فماتَ أبوهُم أو ماتَ مِنهُم مَيِّتٌ، فقيمَتُه يَومَ يَموتُ توضَعُ مِنَ الكِتابَةِ، وإِنْ أعتَقَه أو بَعضَ بَنيه فكَذَلِكَ. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ (٣) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: هذا إن شاءَ اللَّهُ كما قال عَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ إذا كان البَنونَ كِبارًا فكاتَبَ عَلَيهِم أبوهُم بأمرِهِم، فعَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهُم حِصَّتُه مِنَ الكِتابَةِ بقَدرِ قيمَتِه، فأيُّهُم ماتَ أو أُعتِقَ رُفِعَ عن الباقينَ بقَدرِ حِصَّتِه مِنَ الكِتابَةِ (١) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات، أو»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء