الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢١٥٤١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٥٤١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ فوَلَدَت له ولَدًا فإِنَّه يَعتِقُ بعِتقِ أُمِّه، ووَلاؤُه لموالِى أُمِّه، فإِذا أُعتِقَ الأبُ جَرَّ الوَلاءَ إلَى مَوالِى أبيهِ (١) . هذا مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِىَ مَوصولًا عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-.

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢٩٥٣ [٦٩١٥]حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٩٥٣ [٦٩١٥]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٩٥٣ [٦٩١٥]

يظهر هنا ١ من ٣