البيهقي ٢١٤١٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢١٤١٦ - فقد أخْبرونا عن زاهِرِ بنِ أحمدَ الفقيهِ، أنبأنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا داودُ بنُ عمرٍو الضَّبِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمٍ الطّائفِىُّ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
«أيُّما عبدٍ كان فيه شِركٌ وأعتَقَ رَجُلٌ نَصيبَه" "يُقامُ عَلَيه القيمَةُ يَومَ يُعتِقُ»
ُعتِقُ" (٢) . ولَيسَ ذَلِكَ عِندَ المَوتِ. قال الشيخُ زاهِرٌ رَحِمَه اللَّهُ: ولَيسَت هذه اللَّفظَةُ فى كُلِّ حَديثٍ. بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٩٩٦٩أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذاك عند الموت (البيهقى عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٩٦٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٩٦٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٩٦١٠"أيما عبد كان في شرك وأعتق رجل نصيبه يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت ". " ق " عن ابن عمر.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٦١٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٦١٠