الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢١٤١٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٤١٤ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن خالِدٍ، عن أبى بشرٍ العَنبَرِىِّ، عن ابنِ الثَّلِبِّ، عن أبيه، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ نَصيبًا له مِن مَملوكٍ فلَم يُضَمِّنْه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) . قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: إنَّما هو بالتّاءِ. يَعنِى التَّلِبَّ (٢) ، وكانَ شُعبَةُ ألثَغَ لَم يُبَيِّنِ التّاءَ مِنَ الثّاءِ. قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: وهَذا لا يُخالِفُ ما مَضَى مِنَ الأحاديثِ، وإِنَّما هو فى المُعسِرِ إذا أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فلا يَضمَنُ الباقِىَ. واللَّهُ أعلَمُ. بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال

    «شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب، عن أبيه أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال