الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢١٤٠٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٤٠٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزدِىُّ قالا: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن سعيدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:

«مَن أعتَقَ شِقصًا فى مَملوكٍ فعَلَيه خَلاصُه فى مالِه إنْ كان له مالٌ، فإِن لَم يكنْ له مالٌ قوِّمَ العَبدُ قيمَةَ عَدلٍ ثُمَّ يُستَسعَى فى نَصيبِ صاحِبِه الَّذِى لَم يُعتِقْ، غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عيسى بن يونس

(٤) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ وغَيرِهِ (٥) .

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ⦗٦٢٣⦘ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال: «شقيصا» : وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث، عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أ»

    جامع الترمذي ١٣٤٨