البيهقي ٢١٣٩٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢١٣٩٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ السُّلَمِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
«مَن أعتَقَ شِركًا له فى مَملوكٍ فعَلَيه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يبلُغُ ثَمَنَه، وإن لَم يَكُنْ له مالٌ أُعْتِقَ مِنه ما أعتَقَ»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ٢١٣٩٣
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال اعتق»