الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢١٣٩٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٣٩٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ السُّلَمِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

«مَن أعتَقَ شِركًا له فى مَملوكٍ فعَلَيه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يبلُغُ ثَمَنَه، وإن لَم يَكُنْ له مالٌ أُعْتِقَ مِنه ما أعتَقَ»

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  2. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال اعتق»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء