الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢١٣٨٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٣٨٧ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ الحُرفِىُّ ببَغدادَ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا خَلَّادُ بنُ يَحيَى، حدثنا هِشامُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

«مَن أعتَقَ مِن عبدٍ شِركًا فعَلَيه أن يُعتِقَ ما بَقِىَ»

(٥) . وفِى سائرِ الرِّواياتِ التى قَدَّمنا ذِكرَها ما دَلَّ على هذا القَولِ، وفيها ما دَلَّ على القَولِ الأوَّلِ، وكأنَّهُم لَم يُراعُوا هذا وإِنَّما راعَوا حُصولَ العِتقِ فى الجُملَةِ دونَ وُجوبِ الضَّمانِ إذا كان موسِرًا، واللَّهُ أعلَمُ.