الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢١٢٤٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٢٤٣ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ وعُثمانُ بنُ الأسوَدِ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ قال: كُنتُ قاضيًا لاِبنِ الزُّبَيرِ على الطّائفِ. فذَكَرَ قِصَّةَ المَرأتَينِ قال: فكَتَبتُ إلَى ابنِ عباسٍ، فكَتَبَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:

«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن أبى مليكة

وذَكَرَ الحديثَ (١) .