الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢١٢٤٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٢٤٢ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبانا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا صَفوانُ بنُ صالِحٍ، حدثنا الوَليدُ هو ابنُ مُسلِمٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: رُفِعَ إلَىَّ امرأةٌ تَزعُمُ أنَّ صاحِبَتَها وجَأتها بإِشفَى حَتَّى ظَهَرَ مِن كَفِّها، فسألَتُ ابنَ عباسٍ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:

«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البَيِّنَةَ على الطالِبِ واليَمينَ على المَطلوبِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن أبى مليكة

الشروح

  1. العجلونيت ١١٦٢هـ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
    متأخر

    ٩٢٥(البينةُ على المدعى واليمين على من أنكر) قال النووي في أربعينه حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وأخرجه الدارقطني بلفظ البينة على المدعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة، وفيه ضعف مع أنه مرسل، وفي رواية له المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة، وله عدة طرق متعددة لكنها ضعيفة، ورواه الإسماعيلي …

    كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٩٢٥كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٩٢٥

يظهر هنا ١ من ٣