البيهقي ٢٠٩٠٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٩٠٧ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَلقَمَةَ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، أنَّه أجازَ شَهادَةَ الأخِ لأخيهِ (٢) . وروِّينا عن أبى يَحيَى السّاجِىِّ أنَّه رَواه عن ابنِ الزُّبَيرِ وشُرَيحٍ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، قال: وقالَ الحَسَنُ والزُّهرِىُّ: تَجوزُ شَهادَةُ الزَّوجِ والمَرأةِ (٣) . بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ قال بَعضُ أصحابِنا: هو إظهارُ مَن اْظهَرَ مِنهُم نَفىَ صِفاتِ اللَّهِ تَعالَى التى قَد ورَدَ الكِتابُ بها، ودَلَّتِ السُّنَّةُ المُستَفيضَةُ مَعَ إجماعِ سَلَفِ هذه الأُمَّةِ على إثباتِها؛ نَحوَ الكَلامِ والقُدرَةِ والعِلمِ والمَشيئَةِ، وأنَّ الأفعالَ كُلَّها للَّهِ تَعالَى مَخلوقَةٌ، فقَد جاءَتِ الأخبارُ بتَكفيرِ مُنكِريها، وتبَرّأَ سَلَفُ هذه الأُمَّةِ مِن مَذهَبِ أهلِ الأهواءِ فيها.أين هو
البيهقي ٢٠٩٠٧