الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٨٩٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٨٩٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنينٍ (٣) . بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لأنَّه مِن آبائِه، فإِنَّما يَشهَدُ لِشَئٍ هو مِنه، وإِنَّ بَنيه هُم مِنه، فكأنَّه شَهِدَ لِبَعضِهِ (٤) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٣٨٨مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ

    الاستذكار ١٣٨٨الاستذكار ١٣٨٨

يظهر هنا ١ من ٣