البيهقي ٢٠٧٧٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٧٧٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو العباسِ محمدُ بن إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبغِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي حُسَينُ بن عبد اللهِ بنِ ضُمَيرَةَ بنِ أبي ضُمَيرَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي (١) . تمَّ بحمدِ اللهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَفي الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٢٠٠٨٩وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي»
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٥٠٢٢عن على قال: اليمين مع الشاهد فإن لم يكن بينه فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعى (البيهقى) [كنز العمال ١٧٧٨٤]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٥٠٢٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٥٠٢٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٧٨٤عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي" . "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٨٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٨٤