الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢٠٦٦٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٦٦٤ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن داودَ، عن الشَّعبِيِّ، عن شُرَيحٍ في قَولِه: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] . قال: إذا ماتَ الرَّجُلُ في أرضِ غُربَةٍ فلَم يَجِدْ مُسلِمًا، فأشهَدَ مِن غَيرِ المُسلِمينَ شاهِدَينِ، فشَهادَتُهُما جائزَةٌ، فإِن جاءَ مُسلِمانِ فشَهِدا بخِلافِ ذَلِكَ، أُخِذَ بشَهادَةِ المُسلِمَينِ وتُركَتْ (٢) شَهادَتُهُما (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٩٩٥٤وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِهِمَا»

    معرفة السنن والآثار ١٩٩٥٤معرفة السنن والآثار ١٩٩٥٤